الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ34791دد تاريخه 14 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: ***** الحمد لله وحده بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2015/6/12 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34791 بتاريخ 14/02/2017 : اعتماد تصريح متهم على متهم كقرينة إدانة متى كان مستقرا ومعززا
Principe juridique
- تقدير المحكمة لتظافر التصريحات وتناسقها لاستخلاص قيام القرائن الكافية للإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف مضمونها أو انعدام الأساس الذي بني عليه الاقتناع.
- تصريح متهم على متهم يمكن اعتماده كقرينة إذا كان مستقرا ومعززا بعناصر أخرى ومطروحا للمناقشة، ولا يطرح لمجرد صدوره عن متهم ما لم يثبت أنه صدر لغاية إلقاء تبعات التهمة على الغير دون سند.
- الطعن القائم على المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن دون بيان وجه قصور التعليل أو التحريف يعد طعنا في سلطة تقديرية لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.