الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار 34281 دد تاريخ 2017/2/14 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** فلاح وقاطن ب***** ***** بتاريخ 2015/5/28 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية المعقب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34281 بتاريخ 14/02/2017 : احتساب أجل استئناف شركة التأمين في الجانب المدني من تاريخ صدور الحكم
Principe juridique
- يترتب عن ضم القضايا اتحاد أوراقها قانونا بما يجعل للمحكمة أن تستند إلى عناصر الملفين مجتمعة في تكييف حضور الخصوم وآثار ذلك على طرق الطعن.
- يعد الخصم عالما بالجلسة المؤجلة إذا كان قد حضر الجلسة التي تقرر فيها التأخير إلى جلسة معينة فلا تجب إعادة استدعائه ويصح وصف الحكم في حقه بالحضوري الاعتباري.
- عند نظر الدائرة الجناحية في الدعوى المدنية عرضا فإن آجال الطعن المتعلقة بالجانب المدني لا تخضع لآجال الطعن الجزائي وإنما تحتسب ابتداء من تاريخ صدور الحكم في جانبه المدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.