Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34062 بتاريخ 13/02/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال التحقيق دون اذن قضائي كتابي في غير حالات التلبس
Principe juridique
- يُحجَّر على أعوان الضابطة العدلية مباشرة أي عمل من أعمال التحقيق في الجنايات والجنح دون اذن قضائي كتابي في غير حالات التلبس، ويترتب عن مخالفة هذا القيد بطلان الإجراءات بوصفه إجراء أساسيا لضمان الحق في المحاكمة العدالة.
- يؤدي خرق شرط تحصيل الاذن القضائي الكتابي المسبق إلى اعتلال جميع الإجراءات التي بوشرت دونه، بما يسوغ التصريح ببطلان إجراءات التتبع وترتيب عدم سماع الدعوى عند قيام البطلان الإجرائي المؤثر.
- لا يكون الطعن المؤسس على ضعف التعليل قائما إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على تطبيق قاعدة إجرائية صريحة تقرر البطلان عند انعدام الاذن القضائي الكتابي المسبق في غير حالات التلبس، وكانت النتيجة القانونية مستخلصة على وجه سائغ من ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.