Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34587 بتاريخ 14/02/2017 : لا تقوم المسؤولية الجزائية عند تعذر إسناد الفعل للمتهم بصورة جازمة وقاطعة
Principe juridique
- لا يستوجب القرار النقض من أجل ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وبنت عليها استنتاجا سائغا في نطاق اجتهادها المطلق.
- يمتنع الإدانة الجزائية عند تعذر إسناد الأفعال إلى المتهمين دون غيرهم بصورة جازمة وقاطعة بما يجعل الشك قائما في نسبة الفعل.
- لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا، ويكون ردّ المطعن متعينا متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقيام القصد ونسبة الأفعال.
Textes appliqués
- الفصول 304 و 258 و 260 و 261 من م ج-أحكام الفصل 37 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.