Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34587 بتاريخ 14/02/2017 : لا تقوم المسؤولية الجزائية عند تعذر إسناد الفعل للمتهم بصورة جازمة وقاطعة

J P 34587/201714 février 2017

Principe juridique

  1. لا يستوجب القرار النقض من أجل ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وبنت عليها استنتاجا سائغا في نطاق اجتهادها المطلق.
  2. يمتنع الإدانة الجزائية عند تعذر إسناد الأفعال إلى المتهمين دون غيرهم بصورة جازمة وقاطعة بما يجعل الشك قائما في نسبة الفعل.
  3. لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا، ويكون ردّ المطعن متعينا متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقيام القصد ونسبة الأفعال.

Textes appliqués

  • الفصول 304 و 258 و 260 و 261 من م ج-أحكام الفصل 37 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.