Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33182 بتاريخ 02/10/2017 : لا يسوغ النزول بالعقاب إلى الحدّ الأدنى بمقتضى ظروف التخفيف دون التثبت من شروط الفصل 53 م ج بالرجوع إلى بطاقة السوابق

J P 33182/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من مسائل السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، غير أن ممارستها تبقى مقيّدة باحترام الشروط التي يفرضها القانون عند تطبيق أسباب التخفيف.
  2. النزول بالعقاب إلى الحدّ الأدنى على أساس ظروف التخفيف يقتضي التثبت من توافر شروط الفصل 53 م ج، ولا يتحقق ذلك دون الرجوع إلى بطاقة السوابق للتحقق من قيام موجبات التخفيف أو انتفائها.
  3. يعدّ تطبيق ظروف التخفيف دون إجراء التثبت القانوني اللازم خرقا لأحكام الفصل 53 م ج يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصلين 260 و 201 سلا م ج-الفصلين 2261, 260-الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.