Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36195 بتاريخ 13/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 36195/201713 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم، باعتبار أن تقديم هذه المستندات شرط وجوبي لمواصلة نظر الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كذلك إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب، لأن الاستدعاء الكتابي يقوم مقام الإعلام القانوني بانطلاق الآجال.
  3. المسقطات المتعلقة بآجال وإجراءات التعقيب وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي الذي يتقدم على بحث الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.