Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30092 بتاريخ 14/02/2017 : استغراق المتضرر لكامل الخطإ وفق جدول توزيع المسؤوليات ينفي مسؤولية الغير

J P 30092/201714 février 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول الطاعن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يدل بمستندات طعنه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م إج.
  2. يكون التعليل كافيا متى استخلصت المحكمة من محضر البحث عناصرها الواقعية وانتهت منها إلى قيام استغراق المتضرر لكامل الخطإ المفضي للحادث في نطاق تقديرها للوقائع، ولا يقبل الطعن لمجرد مناقشة ذلك التقدير.
  3. يعد تطبيق الحالة 14 من جدول توزيع المسؤوليات المصاحب للفصل 123 من م ت قائما متى ثبت للمحكمة أن سلوك المتضرر يستغرق كامل الخطإ المؤدي للحادث بما ينفي إسناد المسؤولية إلى الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 263 مكرر من م إج-الفصل 123 من م ت-الحالة 14 من جدول توزيع المسؤوليات المصاحب له autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.