Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34626 بتاريخ 14/02/2017 : لا تنهض الشهادة الطبية وحدها لإسناد الفعل للمتهم عند تمسكه بالإنكار ما لم تعضدها قرائن كافية

J P 34626/201714 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير مدى كفاية وسائل الإثبات لإسناد الفعل للمتهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا ومؤسسا على العناصر المعروضة عليها.
  2. لا تكون الشهادة الطبية بذاتها دليلا حاسما على نسبة الفعل إلى المتهم إذا تمسك بالإنكار ولم تتوفر قرائن كافية أخرى تعزز إسناد الفعل إليه.
  3. الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل يرد إذا تبين أن المحكمة تناولت عناصر الإثبات المعروضة عليها وعللت اختيارها بشأن كفايتها تعليلا يسمح بفهم وجه استنتاجها دون أن يكون الطعن موجها إلا لمناقشة تقديرها للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.