Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48481 بتاريخ 05/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه ومحضر إعلام الخصوم داخل الأجل القانوني

J P 48481/20175 février 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني بما يجعل المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. لا يكتمل القيام بالإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب إلا بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم، ويترتب عن عدم الإدلاء بها في الأجل القانوني سقوط الطعن.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم احترام الإجراءات المقررة لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.