Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48481 بتاريخ 05/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه ومحضر إعلام الخصوم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني بما يجعل المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
- لا يكتمل القيام بالإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب إلا بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم، ويترتب عن عدم الإدلاء بها في الأجل القانوني سقوط الطعن.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم احترام الإجراءات المقررة لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.