Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34705 بتاريخ 15/02/2017 : تناقض الحيثيات مع المنطوق موجب للنقض لضعف التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم بوصفها محكمة قانون.
- يعدّ التعليل ركنا لازما لصحة الأحكام، ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- يكون الحكم خارقا للقانون إذا شاب تعليله تناقض بين الحيثيات والمنطوق أو تضارب بين الحيثيات نفسها على نحو يمنع استخلاص الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء، مما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 222 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.