Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35165 بتاريخ 16/02/2017 : يتعين على محكمة الاستئناف استكمال وسائل البحث المتاحة لها قبل استبعاد الإدانة تعويلا على خلل إجرائي في سماع الشاهد
Principe juridique
- المحكمة وإن كانت تملك سلطة تقديرية في استخلاص نتائجها، فإنها تظل ملزمة بتعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ قضاؤها معيبا بضعف التعليل.
- لا يجوز للمحكمة أن تطرح وسائل الإثبات لمجرد خلل إجرائي في إجراء سابق متى كان بمقدورها قانونا إصلاح الإجراء واستكماله بسماع الشاهد أو من ترى فائدة في سماعه للكشف عن الحقيقة، وإلا كان قرارها مشوبا بخرق القانون.
- استبعاد الإدانة على أساس انعدام الدليل يقتضي أن تكون المحكمة قد استنفدت صلاحياتها في البحث وتحصيل عناصر الإثبات المتاحة لها، لأن عدم تفعيل تلك الصلاحيات يجعل النتيجة التي انتهت إليها غير قائمة على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.