Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33429 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجوده وسلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة والبراءة

J P 33429/201716 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها للنتيجة التي تبني عليها قضاءها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. الطعن الذي يهدف إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا غير قائم على سبب تعقيبي قانوني، ويتعين رفضه إذا لم يثبت وجود خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق بالنظام العام عند مراقبة سلامة الحكم من العيوب الإجرائية الجوهرية، فإذا استجمع الحكم مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام تعين الإبقاء عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.