Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35583 بتاريخ 16/02/2017 : ثبوت القصد الخاص في القتل العمد المتبوع بالسرقة يستخلص من تعمد توجيه الطعنات إلى المواضع الحياتية
Principe juridique
- يتحقق القصد الخاص في جريمة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من العناصر الواقعية الثابتة تعمد الجاني توجيه الاعتداء إلى المواضع الحياتية على نحو يكشف انصراف إرادته إلى إزهاق الروح، ولا ينال من ذلك مجرد دفعه بانتفاء نية القتل.
- القتل العمد المتبوع بالسرقة يقوم متى كانت الجريمة الأخرى مرتبطة بالقتل من حيث الزمان أو المكان أو الغرض أو كانت مما يمهد له أو يصبح ممكنا بعده أو لم تكن لتحصل لولا حصوله، دون تمييز بين أن تكون سابقة للقتل أو لاحقة له أو متزامنة معه.
- لا ينهض الدفع بأن الفعل كان لصدّ اعتداء لإضعاف قيام القصد الخاص متى بينت المحكمة أن سلوك الجاني وطبيعة الاعتداء وتكراره يدل على قصد الإزهاق لا على مجرد درء الخطر.
Textes appliqués
- الفصل 2041 من م ج-الفصلين 204 و 208 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.