Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34824 بتاريخ 16/02/2017 : تحريف محكمة الاستئناف لوقائع الدعوى يجعل قرارها قابلا للنقض
Principe juridique
- اعتماد محكمة الاستئناف في تعليل قرارها على وقائع أو مؤيدات أجنبية عن ملف الدعوى المعروضة عليها يعدّ تحريفا للوقائع التي قام عليها الحكم الابتدائي ويجعل تعهدها بالاستئناف مشوبا بالاختلال.
- تحريف الوقائع من قبل محكمة الأصل بما يؤثر في أساس النزاع من شأنه أن يفضي إلى هضم حقوق الدفاع، وهو عيب جوهري يوجب نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى الخوض في بقية المطاعن.
- يلزم أن ينصبّ تعليل الحكم الاستئنافي على عناصر الملف موضوع الطعن بالاستئناف، وإلا كان القرار مبنيا على غير محلّه مما يفقده السند الواقعي اللازم لصحة قضائه ويعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.