Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34085 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الإدانة تقتصر على سلامة التعليل القانوني

J P 34085/201716 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على عناصر ثابتة بالملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع في اعتماد دليل دون آخر، وإنما تقتصر على التثبت من وجود تعليل مستساغ وسليم وعدم تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. الطعن الذي لا يثير سوى مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للقرائن لا يكون وجيها ويستوجب الرفض متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.