Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34424 بتاريخ 16/02/2017 : استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية يقتضي تعليلا يبرز ظروف التخفيف القانونية

J P 34424/201716 février 2017

Principe juridique

  1. تحديد العقوبة وإن كان من مسائل محكمة الموضوع، فإن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام القاضي لمقتضيات القانون عند النزول بالعقاب أو استبداله، بما يوجب أن يستند الاجتهاد العقابي إلى شروطه القانونية.
  2. النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني يقتضي تعليلا واضحا يتضمن بيان ظروف التخفيف المعتمدة حتى يتأتى التحقق من انطباق الاستثناء المقرر قانونا.
  3. استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية دون بيان الأسانيد القانونية والواقعية المبررة لذلك ودون التثبت من موانع التخفيف يعيب القرار بقصور في التعليل ويجعله خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 319-الفصل 53 م ج ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.