Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51253 بتاريخ 16/02/2017 : الفصل 91 م ط لا يؤسس جريمة مستقلة بل يقتصر على كونه ظرف تشديد لجرائم الجرح أو القتل على وجه الخطأ
Principe juridique
- الفصل 91 من مجلة الطرقات لا ينشئ جريمة قائمة بذاتها، وإنما يقرر ظرف تشديد يضاف إلى جريمتي الجرح أو القتل على وجه الخطأ متى ثبت تعمد السائق الفرار للتفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية.
- لا يجوز بناء الإحالة على الفصل 91 م ط وحده دون تحديد الجريمة الأصلية المنصوص عليها بالفصل 89 م ط، لأن ظرف التشديد يفترض قانونا قيام الجريمة الأصلية وثبوت أركانها قبل ترتيب أثر التشديد.
- سكوت جهة الاتهام عن تصحيح الإحالة عند الاقتصار على الفصل 91 م ط دون الفصل 89 من نفس المجلة يعد مخالفة صريحة للقانون توجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.