Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34690 بتاريخ 16/02/2017 : لا يجوز النزول بالعقاب إلى الاقتصار على الخطية دون بيان ظروف التخفيف
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب والتخفيف فيه ليست مطلقة، بل تمارس في حدود ما يضبطه القانون من شروط واستثناءات عند تطبيق ظروف التخفيف.
- إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب درجة أو درجتين يقتضي تعليلا يتضمن بيان الظروف التي حملت المحكمة على ذلك، وإلا كان الحكم خارقا للقانون لقصور التعليل.
- إذا استبدلت المحكمة العقاب البدني بالاقتصار على الخطية استنادا إلى ظروف التخفيف دون تسبيب يبين موجب هذا الاختيار، تعين نقض الحكم لعدم احترام موجب بيان أسباب التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.