Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33892 بتاريخ 16/02/2017 : استبدال العقوبة دون بيان ظروف التخفيف يوجب النقض

J P 33892/201716 février 2017

Principe juridique

  1. استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية يقتضي تعليلا يتضمن بيان الظروف التي حملت المحكمة على تخفيف العقاب حتى يتسنى مراقبة مدى احترامها لمقتضيات القانون.
  2. ممارسة المحكمة لسلطتها التقديرية في تفريد العقوبة لا يعفيها من الالتزام بتسبيب قرارها عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني متى اشترط القانون بيان ظروف التخفيف صلب الحكم.
  3. قصور التعليل الناتج عن عدم بيان الأسانيد القانونية والواقعية المعتمدة لتخفيف العقاب عند تطبيق أحكام الفصل 53 م ج يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.