Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33892 بتاريخ 16/02/2017 : استبدال العقوبة دون بيان ظروف التخفيف يوجب النقض
Principe juridique
- استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية يقتضي تعليلا يتضمن بيان الظروف التي حملت المحكمة على تخفيف العقاب حتى يتسنى مراقبة مدى احترامها لمقتضيات القانون.
- ممارسة المحكمة لسلطتها التقديرية في تفريد العقوبة لا يعفيها من الالتزام بتسبيب قرارها عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني متى اشترط القانون بيان ظروف التخفيف صلب الحكم.
- قصور التعليل الناتج عن عدم بيان الأسانيد القانونية والواقعية المعتمدة لتخفيف العقاب عند تطبيق أحكام الفصل 53 م ج يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.