Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34566 بتاريخ 20/02/2017 : انتفاء جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم ثبوت عنصر الاستبداد
Principe juridique
- تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على اشتراك سابق في المال مع قيام فعل يمنع بقية الشركاء من مباشرة حقوقهم في مناباتهم مقرونا بنية الاستيلاء.
- لا يكفي الادعاء بالانفراد بالتصرف لقيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ما لم يثبت عنصر الاستبداد بثبوت منع الشركاء من التصرف في مناباتهم.
- يكون الحكم بتبرئة المتهم من جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة سليما متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف واستقراءاته انتفاء عنصر الاستبداد دون تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.