Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34974 بتاريخ 20/02/2017 : انتفاء الركن القصدي في جريمة التهديد عند صدور العبارات في فورة الغضب والانفعال

J P 34974/201720 février 2017

Principe juridique

  1. تعليل الاحكام وتسبيبها شرط اساسي لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الفعلية منها والقانونية ومستندا إلى اوراق القضية حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يوجب على محكمة الاصل عند الاستئناس بفقه القضاء ايراد الاحكام التي انتحت التوجه المذكور متى تضمنت تعليلها مضامين ذلك الفقه على وجه يكشف معيارها القانوني المعتمد في النزاع.
  3. لا يعتد في اثبات توفر الركن القصدي لجريمة الاحالة بالتهديد الصادر في فورة الغضب والانفعال إذ يشترط لقيامها أن يكون التهديد فعليا بصورة يخشى معها المتضرر على سلامة جسده او ماله او عياله.
  4. تقدير ما إذا كانت العبارات المنسوبة للمتهم تشكل تهديدا مستوجبا للعقاب الجنائي هو من مسائل الواقع التي تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الاصل ما دام استنتاجها قائما على ما له اصل في الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 222 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.