Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 349354 بتاريخ 21/02/2017 : التعويض عن الخسارة في الدخل يثبت بثبوت العجز دون اشتراط إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي
Principe juridique
- تعويض الخسارة في الدخل والضرر المهني المرتبط بالعجز لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي وقت الحادث، بل يكفي ثبوت عجز من شأنه أن يؤثر على القدرة على العمل حاضرا أو مستقبلا كما يقدره الخبرة الطبية.
- تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يشمل في نطاقه الضرر البدني والضرر المهني والمعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص، ويكون استخلاص المحكمة لذلك سليما متى التزمت بالإطار القانوني الجامع لهذه العناصر.
- لا يقبل من المستأنف التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع أو عناصر مؤسسة على مستندات لم يقع الإدلاء بها في الطور الاستئنافي، لأن رقابة محكمة الاستئناف تنحصر فيما وقع استئنافه وإثارته لديها.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 117 من مت-الفصلين 130 و 134 من م ت-الفصل 134 و 130 من م ت-الفصل 132 من م ت-الفصلين 118 و 120 من ت-الفصل 145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.