Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35249 بتاريخ 21/02/2017 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود
Principe juridique
- إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بتحرير محضر الحجز لا تقتضي بالضرورة الحكم بالبطلان في المرحلة الاستئنافية متى خوّل القانون لمحكمة الاستئناف تجاوز تلك الإخلالات إن أمكن والبت في الأصل عند تعذر تداركها.
- إن محاضر مأموري الضابطة العدلية المعهود لهم قانونا بمعاينة الجرائم تكون حجة فيما تضمنته إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يقبل دحضها إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود وفق القواعد المقررة للإثبات.
- إن معاينة الباحث لقيام أركان الجريمة تكفي قانونا لتأسيس الإدانة متى استخلصت المحكمة منها نتائجها استخلاصا سائغا في نطاق سلطتها التقديرية ودون مجاوزة لقواعد حجية المحاضر.
Textes appliqués
- الفصل 33 من م ج-الفصل 97 من م إج-الفصل 5 من القانون المؤرخ في 1988/12/18-الفصل 155 من م إج-الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18/ 1988/12-الفصل 3 من القانون المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 218 من م إج-الفصل 154 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.