Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35249 بتاريخ 21/02/2017 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود

J P 35249/201721 février 2017

Principe juridique

  1. إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بتحرير محضر الحجز لا تقتضي بالضرورة الحكم بالبطلان في المرحلة الاستئنافية متى خوّل القانون لمحكمة الاستئناف تجاوز تلك الإخلالات إن أمكن والبت في الأصل عند تعذر تداركها.
  2. إن محاضر مأموري الضابطة العدلية المعهود لهم قانونا بمعاينة الجرائم تكون حجة فيما تضمنته إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يقبل دحضها إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود وفق القواعد المقررة للإثبات.
  3. إن معاينة الباحث لقيام أركان الجريمة تكفي قانونا لتأسيس الإدانة متى استخلصت المحكمة منها نتائجها استخلاصا سائغا في نطاق سلطتها التقديرية ودون مجاوزة لقواعد حجية المحاضر.

Textes appliqués

  • الفصل 33 من م ج-الفصل 97 من م إج-الفصل 5 من القانون المؤرخ في 1988/12/18-الفصل 155 من م إج-الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18/ 1988/12-الفصل 3 من القانون المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 218 من م إج-الفصل 154 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.