Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35166 بتاريخ 21/2/2017 : اعتماد المحكمة على تصريحات محلّ شكّ يفسد تقدير إسناد الفعل
Principe juridique
- لا يكفي الردّ العام القائم على إطلاق حرية الإثبات في المادة الجزائية لتبرير اعتماد شهادة مطعون في حجّيتها، بل يتعيّن على المحكمة بيان سبب ردّ القدح وتعليل اختيارها للأخذ بتلك التصريحات.
- تكون المحكمة قد أساءت تقدير إسناد الفعل متى بنت قناعتها على تصريحات تتعارض في عنصرها الزمني مع تصريحات أخرى معتمدة بالملف بما يجعلها تصريحات محلّ شكّ على معنى الفصل 97 من م م م ت.
- يترتب على اعتماد أدلة مشوبة بالشك دون تعليل قانوني كافٍ لنفي الشك نقض الحكم لفساد التعليل المؤثر في تكوين الاقتناع القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ج-القانون ع33دد لسنة 1969-الفصل 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.