Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 352234 بتاريخ 21/02/2017 : لا يطبق نظام تنصيف التعويض عند تعذر تحديد المسؤولية إلا إذا ثبتت استحالة البت في تحديد مسؤولية الإصطدام

J P 352234/201721 février 2017

Principe juridique

  1. لا يطبق مبدأ تنصيف التعويض بين السائقين إلا في صورة ثبوت استحالة البت في تحديد مسؤولية الإصطدام، أما متى أمكن استجلاء كيفية حصول الحادث من وثائق الملف فإن مقتضيات التنصيف لا مجال لإعمالها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقيام المسؤولية كاملة على أحد أطراف حادث المرور يبنى على استخلاصها للأدلة والقرائن المستمدة من مظروفات الملف، ولا ينهض الطعن بسوء التقدير إذا كان التعليل مستندا إلى ما يفيد وضوح الرؤية بشأن كيفية حصول الإصطدام.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تحديد كيفية حصول الحادث على وجه ينفي الاستحالة، فإن الدفع بإعتبار المسؤولية مشتركة لوجود تضارب في التصريحات لا يكون وجيها متى رجحت المحكمة ما اطمأنت إليه من آثار الحادث ومعطياته الموضوعية.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفقرة الأخيرة من الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.