Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 340254 بتاريخ 21/2/2017 : محضر البحث لا يكتسب حجية الفصل 154 من م إ ج إلا إذا تأسس على معاينة مأمور الضابطة العدلية للجريمة وآثارها المادية
Principe juridique
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية لا تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها إلا إذا كانت صادرة عمّن أسند إليه القانون سلطة معاينة الجرائم ومستندة إلى تلك المعاينة وفق الفصل 154 من م إ ج.
- إذا لم يتأسس محضر البحث على معاينة مأمور الضابطة العدلية للحادث وللآثار المادية التي خلفها فإنه لا يكتسب صفة المحضر المعتمد قانونا ولا ينسحب عليه موجب إثبات خلافه بالكتابة أو بشهادة الشهود.
- إقرار المتهم يخضع لاجتهاد المحكمة وفق الفصل 152 من م إ ج، وللمحكمة أن تستبعده متى لم تتعزز عناصر الإثبات بقرائن خارجية معتبرة دون أن يعد ذلك مخالفة لأحكام الفصل 154 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 122 من م ت-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 152 من م إج-أحكام الفصل 154 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.