Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35074 بتاريخ 22/02/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت وضع اليد دون اعتبار لترسيم الملكية

J P 35074/201722 février 2017

Principe juridique

  1. جريمة افتكاك حوز بالقوة ترمي إلى حماية وضع اليد والتصرف بوصفهما حالة واقعية قائمة وتقوم دون توقف على ثبوت الحق في الملكية لفائدة الحائز.
  2. وجود عقار مسجل وأحكام حماية الملك المسجل لا يستبعدان تطبيق التجريم المتعلق بافتكاك الحوز بالقوة لأن منع الشخص من الاقتصاص لنفسه يهدف إلى حماية الأمن العام والنظام العام.
  3. تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة القانون مراقبة حسن تطبيق القانون.
  4. اعتماد المحكمة على مستند لا يتضمن ما نسبت إليه من معطيات جوهرية يعد تحريفا لمظروفات الملف يفضي إلى فساد تطبيق القانون ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 255 من المجلة الجنائية-الفصل 307 م ح ع-امر 11 جوان 1942 المتعلق بحماية الملك المسجل-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.