Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35074 بتاريخ 22/02/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت وضع اليد دون اعتبار لترسيم الملكية
Principe juridique
- جريمة افتكاك حوز بالقوة ترمي إلى حماية وضع اليد والتصرف بوصفهما حالة واقعية قائمة وتقوم دون توقف على ثبوت الحق في الملكية لفائدة الحائز.
- وجود عقار مسجل وأحكام حماية الملك المسجل لا يستبعدان تطبيق التجريم المتعلق بافتكاك الحوز بالقوة لأن منع الشخص من الاقتصاص لنفسه يهدف إلى حماية الأمن العام والنظام العام.
- تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة القانون مراقبة حسن تطبيق القانون.
- اعتماد المحكمة على مستند لا يتضمن ما نسبت إليه من معطيات جوهرية يعد تحريفا لمظروفات الملف يفضي إلى فساد تطبيق القانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 255 من المجلة الجنائية-الفصل 307 م ح ع-امر 11 جوان 1942 المتعلق بحماية الملك المسجل-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.