Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35186 بتاريخ 22/02/2017 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إغفال الموازنة بين قرائن الإثبات الجوهرية والإنكار المجرد
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة من جهة تعليل النتيجة، إذ يتعين أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- التعليل الواجب لصحة الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
- يكون الحكم ضعيف المبنى والسند إذا اعتمد إنكار المتهم مجردا مع إغفال قرائن الإثبات الجوهرية الثابتة بالملف دون موازنة بينها على نحو يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.