الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 35416 بتاريخ 23 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 جوان 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 32 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35416 بتاريخ 23/02/2017 : لا يقضى بعدم سماع الدعوى إلا عند قيام الشك في الإدانة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تكون صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا لم تنهض وسائل الإثبات إلى هذا الحد وبقي الشك محيطا بالواقعة تعيّن القضاء لفائدة المتهم.
- تقدير القرائن وتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وغير قائم على الشك والتخمين.
- لا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لترجيح رواية على أخرى، لأن ذلك يخرج عن نطاق مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.