Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35419 بتاريخ 23/02/2017 : لا يجوز قلب عبء الإثبات على المتضرر عند ادعاء الصبغة الشغلية للحادث دون بينة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب، بحيث يتعين أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالأوراق دون اعتماد على استنتاجات ظنية أو تحريف لمؤدى المحاضر والتصريحات.
- لا يثبت الوصف الشغلي للحادث بمجرد أقوال تقديرية أو ظنية، بل يتطلب دليلا جديا قاطعا، وإلا اعتبر اعتماد المحكمة على مثل ذلك الدليل قصورا في التعليل يوجب النقض.
- من يتمسك بوجود صبغة شغلية للحادث يتحمل عبء إثباتها، ولا يجوز إلزام المتضرر بإثبات نفيها عند انتفاء القرائن، لأن قلب عبء الإثبات في هذه الصورة هضم لحقوق الدفاع وإخلال بالموازنة بين الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.