Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35458 بتاريخ 23/02/2017 : الطعن بالتعقيب في تقدير مصاريف العلاج لا يقبل دون بيان الضرر المترتب عن مخالفة التعريفات الاطارية

J P 35458/201723 février 2017

Principe juridique

  1. الطعن بمخالفة التعريفات الاطارية في تقدير مصاريف العلاج لا يكون مجديا ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة الضرر الذي لحقه من جرّاء ذلك الخرق.
  2. مجرد الادعاء بمخالفة ضوابط احتساب المصاريف دون إقامة الدليل على انعكاسها سلبا على المركز القانوني للطاعن يجعل أسباب التعقيب واهية ويوجب ردها.
  3. رفض التعقيب يترتب عنه تطبيق العقوبة المالية ضد الطاعن عند خيبة طعنه وفقا للقواعد الإجرائية الجزائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.