Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35458 بتاريخ 23/02/2017 : الطعن بالتعقيب في تقدير مصاريف العلاج لا يقبل دون بيان الضرر المترتب عن مخالفة التعريفات الاطارية
Principe juridique
- الطعن بمخالفة التعريفات الاطارية في تقدير مصاريف العلاج لا يكون مجديا ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة الضرر الذي لحقه من جرّاء ذلك الخرق.
- مجرد الادعاء بمخالفة ضوابط احتساب المصاريف دون إقامة الدليل على انعكاسها سلبا على المركز القانوني للطاعن يجعل أسباب التعقيب واهية ويوجب ردها.
- رفض التعقيب يترتب عنه تطبيق العقوبة المالية ضد الطاعن عند خيبة طعنه وفقا للقواعد الإجرائية الجزائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 129 من م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.