الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع35414دد الحمد لله وحده 2017/02/23 :صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/25 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ***** ضد المتهم : ***** ***** بن ***** ***** مولود في 1964/4/12 قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 750/15-دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35414 بتاريخ 23/02/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة وبيان مدى ثبوت الإدانة أو قيام البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مستندا إلى أبحاث تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الشهادة الطبية تصلح لإثبات حصول الضرر ولا تكفي بذاتها لإسناد الفعل إلى المتهم ما لم تتعزز بأدلة أو قرائن أخرى تربط بين الضرر ومنسوبه إليه.
- يكون التعليل مستساغا إذا بينت المحكمة الأساس الذي اعتمدته في ترجيح دليل على آخر واستمدت ذلك مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق الرد الضمني على المطاعن المتعلقة بضعف التعليل وقصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.