الحمد لله وحده، ز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35481/35469/35222 دد 2017/02/23 : تاريخه **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2015/06/23 و على مطلب التعقيب المقدم في القضية 35469 من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35481/35469/35222 بتاريخ 23/02/2017 : استخلاص نية القتل من ظروف الواقعة مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- استخلاص نية القتل أو عدم توفرها يتم من الظروف الحافة بالواقعة والحالة النفسية للجاني وهو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومتعاضدا مع المنطق والقانون.
- التكييف في القانون الجزائي هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الأفعال المحالة وتحديد طبيعتها القانونية وفق نص القانون، وتبقى المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي أضفته جهة الإحالة متى التزمت بحدود الأفعال المحالة عليها وعللت اختيارها تعليلا مستساغا قانونا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين عقيدتها وتقديرها لوسائل الإثبات طالما كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.