الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 34036 بتاريخ 23 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2 جوان 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34036 بتاريخ 23/02/2017 : الترفيع في العقاب لا يوجب التعليل
Principe juridique
- لا يلتزم قاضي الموضوع بتعليل قراره عند الترفيع في العقاب ما دام المشرع لم يوجب التعليل إلا في صورة التخفيف، ويبقى تقدير مقدار العقوبة وتفريدها من إطلاقاته ما لم يثبت خرق صريح للقانون.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استندت النتيجة إلى عناصر ملف الدعوى وتساندت مع التعليل القانوني.
- يعدّ الرد الضمني كافيا على الدفوع التي تنصبّ على الوقائع وتقديرها متى بيّنت المحكمة قراءتها للوقائع وعللتها طبقا للقانون، ولا يكون ذلك هضما لحقوق الدفاع إلا عند إغفال جواب لازم على مسألة قانونية جوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.