Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34490 بتاريخ 23/02/2017 : توارد الجرائم لا يقوم إذا تعددت محلات الاعتداء بما ينفي وحدة الفعل المنشئ للتوارد
Principe juridique
- يشترط لتطبيق توارد الجرائم قيام وحدة الفعل أو وحدة المحل التي تجعل الأفعال مندمجة في واقعة واحدة، فإذا تعددت محلات الاعتداء بما يقطع بوحدة الواقعة امتنع قانونا اعتبار الجرائم متواردة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند ترتيب التوارد بين جريمتين أن تبين الأساس القانوني الذي يحقق شروطه، وإلا كان تعليلها قاصرا ومخلا بحسن تطبيق القانون بما يوجب النقض.
- لا يجوز ضم العقوبة المالية إلى العقوبة البدنية على وجه يخالف القواعد القانونية المنظمة للجمع بين العقوبات، وإعمال هذا الجمع خلافا للقانون يعد خرقا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.