Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35840 بتاريخ 23/02/2017 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند تضارب الشهادات

J P 35840/201723 février 2017

Principe juridique

  1. إذا تضاربت الشهادات حول الواقعة ولم تُفض إلى تعيين مرتكبها تعيينا جازما فإن الشك الذي يحوم بالقضية يفسر لفائدة المتهم وتنتفي معه موجبات الإدانة.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي تُكوّن بها قناعتها من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق القانون، ولا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي في الترجيح بين وسائل الإثبات.
  3. لا تنهض الأقوال المنقولة سماعا ممن لم يحضر الواقعة بذاتها حجة قاطعة للإدانة ما لم تُسنَد بعناصر إثبات مباشرة ومحددة ترفع الشك عن نسبة الفعل.

Textes appliqués

  • الفصلين 263 و 308 من م ج-الفصل 304 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.