Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34172 بتاريخ 27/02/2017 : لا تتصدى محكمة الاستئناف لأصل الدعوى إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لأصل الدعوى الجزائية متى كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في الشكل، ولا يفتح لها النظر في الموضوع إلا بعد مراقبة وجاهة ذلك القضاء الشكلي وإقراره أو نقضه بالتصريح بقبول الاعتراض شكلا.
- لا يباشر قاضي الاستئناف تقنية التصدي إلا إذا انتهى إلى عدم وجاهة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا وقضى بنقضه مع التصريح بقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، إذ عندها فقط تنتقل الخصومة إلى بحث الأصل.
- يعد الإخلال بوجوب الحسم أولا في المسائل الإجرائية التي أوقفت عندها محكمة الدرجة الأولى خرقا لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام، مما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ويستوجب نقض الحكم.
- يستوجب الحكم الجزائي تضمين هوية المتهم على وجه يتيح التثبت منها، ويترتب على عدم تطابق هوية المتهم بين قرار الإحالة والحكم خرق للقانون يوجب النقض لتعذر مراقبة سلامة نسبة الإدانة إلى المعني بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.