الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 36349 / 36346 جلسة 24 فيفري 2017 قرار تعقيبي جزائي بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 19 جوان 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية الأول تحت عدد 36346 من طرف المتهم ***** ضد : الحق العام والثاني تحت عدد 36349 من طرف الأستاذة ***** في حق المتهم ***** ضد : الحق العام كذلك وذلك طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36349/36346 بتاريخ 24/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد الإدانة إلى وقائع غير ثابتة بالملف
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي وموازنتها دون تحريف للوقائع أو إهمال للعناصر الجوهرية بالملف.
- يعد الحكم مشوبا بخرق واجب التعليل إذا بنى الإدانة على أقوال منسوبة إلى الشهود أو المتهمين على نحو يخالف ما هو ثابت بمحاضر البحث أو وثائق الملف بما يجعل التسبيب غير مطابق للواقع القضائي المعروض.
- لا يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا أغفل الحكم مناقشة عناصر دفاع جوهرية من شأنها التأثير في قيام الجريمة أو نسبة الفعل إلى المتهم، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.