Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34190 بتاريخ 27/02/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف التصدي للأصل إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا

J P 34190/201727 février 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى الجزائية إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتقرر إما تأييده فتتوقف عند الشكل أو نقضه فتقضي بقبول الاعتراض شكلا ثم تتولى التصدي للأصل.
  2. يعد احترام التراتب الإجرائي بين الفصل في قبول الاعتراض شكلا وبين النظر في الأصل من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عند حصول الإخلال به.
  3. يشكل عدم استظهار الحكم بالبيانات الواجبة المتعلقة بهوية المتهم على نحو يمكّن من التحقق من تطابقها مع قرار الإحالة خرقا موجبا للنقض متى تعذر على محكمة التعقيب بسببه مراقبة صحة توجيه الحكم إلى الشخص المعني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.