Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 38029 بتاريخ 27/2/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم امضاء النسخة الاصلية

J P 38029/201727 février 2017

Principe juridique

  1. امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم الجزائي يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يرتب القانون على مخالفتها البطلان لتعلقها بالنظام العام.
  2. عدم امضاء النسخة الاصلية للحكم وعدم التنصيص صلبها على تعذر الامضاء وسببه يشكل خرقا لقاعدة آمرة يوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
  3. للمحكمة اثارة مطاعن النظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تعلق الخرق بقواعد اجرائية اساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.