Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34182 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لأصل الدعوى قبل الحسم في مدى وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تقتصر محكمة الدرجة الثانية ابتداء على مراقبة سلامة ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها نظرها، ولا يسوغ لها التصدي لأصل الدعوى إلا بعد إلغاء ذلك القضاء الإجرائي والتصريح بخلافه.
- يترتب عن التنظيم الإجرائي للاعتراض أنه إذا قضي برفضه شكلا انغلق باب النظر في أصل الدعوى، أما إذا قبل شكلا ترتب عن ذلك إلغاء الحكم الغيابي وإعادة النظر في الأوجه المعترض في شأنها، وهو ما يجعل الحسم في قبول الاعتراض شكلا شرطا لازما قبل الخوض في الموضوع.
- تعد قواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام موجبة لرقابة محكمة التعقيب ولو من تلقاء نفسها كلما ترتب عنها خرق يمس سلامة سير الخصومة، بما يبرر نقض الحكم عند تجاوزها.
- يعد عدم تطابق هوية المتهم بين قرار الإحالة والحكم خرقا لوجوب تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكوم عليه، بما يحول دون التثبت من شخص المعني ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.