Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 33313 بتاريخ 27/2/2017 : عبء إثبات الانتفاع بجراية الباقين على قيد الحياة لتحميل المؤمن الفارق في التعويض
Principe juridique
- لا يكون إثبات انتفاع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة شرطا مسبقا للقضاء بالتعويض عن الضرر الاقتصادي، إذ يبقى من يتمسك بوجود هذه الجراية موجبا عليه إثباتها وفقا للمبدأ العام للإثبات.
- تطبيق قاعدة تحمل المؤمن للفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات يقتضي ثبوت تمتع المتضرر أو أولي الحق فعليا بالجرايات من صناديق الضمان الاجتماعي، ولا يفترض هذا التمتع بمجرد الادعاء به.
- التعويض عن خسارة الدخل مدة العجز المؤقت عن العمل لا يتوقف على ثبوت عمل قار أو دخل مصرح به لإدارة الجباية ما دام النص القانوني المنظم للتعويض لم يقرر هذا الشرط صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.