Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34167 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع قبل البت في سلامة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا

J P 34167/201727 février 2017

Principe juridique

  1. يمتد نظر محكمة الاستئناف، بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف، إلى حدود ما فصل فيه الحكم المستأنف، فلا تتناول أصل الدعوى إلا بعد الحسم في المسألة الإجرائية التي أوقف عندها الحكم الابتدائي والمتعلقة بقبول الاعتراض شكلا أو رفضه.
  2. لا تُستعمل تقنية التصدي إلا بعد نقض الحكم الذي رفض الاعتراض شكلا والتصريح بقبوله من الناحية الشكلية، إذ لا ينفتح لمحكمة الدرجة الثانية باب النظر في الموضوع إلا متى ثبتت وجاهة المرور من الشكل إلى الأصل وفق ترتيب الإجراءات.
  3. يُعدّ احترام القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام موجبا لإثارة الإخلال بها من تلقاء نفس محكمة التعقيب، متى ترتب عنه فصل في الموضوع دون استيفاء الشرط الإجرائي السابق عليه.
  4. يستوجب الحكم الجزائي تضمين البيانات الواجبة المتعلقة بهوية المتهم على وجه يتيح التثبت منها، ويُعدّ عدم التطابق بين هوية المتهم كما تضمنها الحكم وهوية المحال عليه موجب نقض لقيام خرق للقانون يمنع مراقبة سلامة الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.