Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 35039 بتاريخ 27/2/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر بعد الاستدعاء الكتابي
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدم مستندات التعقيب.
- استيفاء إجراءات رفع الطعن بالتعقيب يقتضي تقديم عريضة كتابية طبق ما يضبطه القانون وتضمينها بالسجلات وتسليم وصل بها وإحالة الملف مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه، وإلا تعذر قبول الطعن عند تحقق موجب السقوط.
- يتعين عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره إجراء وجوبيا مرتبطا بمآل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.