Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 353274 بتاريخ 28/02/2017 : يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة بمستندات الطعن

J P 353274/201728 février 2017

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على حدود المطاعن المثارة بمستندات الطعن ولا يقبل منها التوسع في مناقشة ما لم يثر بتلك المستندات إلا إذا تعلّق الأمر بمخالفة قواعد تهم النظام العام.
  2. تقدير المحكمة لمدى انطباق حالات جدول تحديد المسؤوليات على وقائع الحادث يعدّ من مسائل الاجتهاد الموضوعي، متى تأسس على تعليل كاف وتطبيق سليم للنص القانوني المنظم لتوزيع المسؤولية.
  3. يثبت موجب تحميل المؤمن كامل المسؤولية متى استخلصت المحكمة أن خطأ المؤمن له هو الخطأ المفضي وحده إلى الاصطدام وفق ضوابط النص القانوني المعتمد في توزيع المسؤوليات.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت-الفصل 269 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.