Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 353274 بتاريخ 28/02/2017 : يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة بمستندات الطعن
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على حدود المطاعن المثارة بمستندات الطعن ولا يقبل منها التوسع في مناقشة ما لم يثر بتلك المستندات إلا إذا تعلّق الأمر بمخالفة قواعد تهم النظام العام.
- تقدير المحكمة لمدى انطباق حالات جدول تحديد المسؤوليات على وقائع الحادث يعدّ من مسائل الاجتهاد الموضوعي، متى تأسس على تعليل كاف وتطبيق سليم للنص القانوني المنظم لتوزيع المسؤولية.
- يثبت موجب تحميل المؤمن كامل المسؤولية متى استخلصت المحكمة أن خطأ المؤمن له هو الخطأ المفضي وحده إلى الاصطدام وفق ضوابط النص القانوني المعتمد في توزيع المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت-الفصل 269 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.