Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43568.2016 بتاريخ 01/03/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة دون بيان المانع
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين ضمانة جوهرية للتثبت من صدور الحكم إثر مفاوضة قانونية ومن صحة إسناده إلى الهيئة التي أصدرته.
- إذا اقتصر إمضاء لائحة الحكم على قاضيين دون بيان المانع الشرعي الذي حال دون إمضاء القاضي الثالث، فإن ذلك يشكل خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- لا يجوز تجاوز القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام ولو سكت عنها الخصوم، ويترتب عن مخالفتها بطلان العمل وبطلان الحكم الصادر عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 من م . م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.