Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43568.2016 بتاريخ 01/03/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة دون بيان المانع

J P 43568/20171 mars 2017

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين ضمانة جوهرية للتثبت من صدور الحكم إثر مفاوضة قانونية ومن صحة إسناده إلى الهيئة التي أصدرته.
  2. إذا اقتصر إمضاء لائحة الحكم على قاضيين دون بيان المانع الشرعي الذي حال دون إمضاء القاضي الثالث، فإن ذلك يشكل خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. لا يجوز تجاوز القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام ولو سكت عنها الخصوم، ويترتب عن مخالفتها بطلان العمل وبطلان الحكم الصادر عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.