Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 345514 بتاريخ 28/02/2017 : إشعار صندوق ضحايا حوادث المرور لا يفرض عند عدم التأمين المطلق للوسيلة الصادمة

J P 345514/201728 février 2017

Principe juridique

  1. إن عبارة «عدم التأمين» الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 120 من م ت المقترنة بواجب إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور لا تنصرف إلى عدم التأمين المطلق، وإنما تنحصر في حالات عدم التأمين المحددة على سبيل الحصر بصدارة الفصل.
  2. لا يلتزم المؤمن بإعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما إلا إذا تمسك بأحد أسباب عدم التأمين أو الاستثناءات التي أجاز له الفصل 120 من م ت معارضتها للمتضررين، وإلا سقط حقه في التمسك بها.
  3. إذا كان نص الفصل 120 من م ت قد عدد حالات عدم التأمين تعدادا حصريا، امتنع التوسع فيها بالقياس أو الاستنتاج، ويقتصر تطبيق واجب الإعلام على تلك الحالات دون غيرها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصلين 120 و 173 من م ت-الفصل 118 من م ت-الفصل 120 و 172 من م ت-قرارها ع46788 دد بتاريخ 2009/11/21-الفصل 11 من م ت-الفصل 22 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.