Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35104 بتاريخ 28/02/2017 : بطلان القرار عند اختلاف أسماء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ونسخة القرار

J P 35104/201728 février 2017

Principe juridique

  1. يترتب البطلان إذا وقع اختلاف بين ما ورد في أسماء الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة وما تضمنته نسخة القرار بما يمس من سلامة تشكيل المحكمة.
  2. يعد عدم إمضاء لائحة القرار من أحد أعضاء الهيئة ودون بيان سبب تعذر الإمضاء خرقا لقاعدة شكلية جوهرية تمس بالنظام العام القضائي الإجرائي.
  3. كل خرق لقاعدة إجرائية أساسية تمس بالنظام العام القضائي الإجرائي يجوز لمحكمة التعقيب إثارته تلقائيا ولو لم يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.