Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35104 بتاريخ 28/02/2017 : بطلان القرار عند اختلاف أسماء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ونسخة القرار
Principe juridique
- يترتب البطلان إذا وقع اختلاف بين ما ورد في أسماء الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة وما تضمنته نسخة القرار بما يمس من سلامة تشكيل المحكمة.
- يعد عدم إمضاء لائحة القرار من أحد أعضاء الهيئة ودون بيان سبب تعذر الإمضاء خرقا لقاعدة شكلية جوهرية تمس بالنظام العام القضائي الإجرائي.
- كل خرق لقاعدة إجرائية أساسية تمس بالنظام العام القضائي الإجرائي يجوز لمحكمة التعقيب إثارته تلقائيا ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 168 م اج-الفصلين 199 و 269 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.