Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52518 بتاريخ 02/03/2017 : بطلان قرار فتح الأبحاث عند خلوه من الإمضاء بما يمنع معرفة الجهة الصادرة عنه
Principe juridique
- يعدّ قرار فتح الأبحاث غير قائم قانونا إذا خلا من الإمضاء بما يتعذر معه تحديد الجهة التي أصدرته، لأن بيانات الإسناد والإمضاء من الشروط الشكلية الجوهرية لصحة الإجراء.
- يترتب عن بطلان قرار فتح الأبحاث بطلان جميع الأعمال اللاحقة المتولدة عنه، متى كان الخلل ماسّا بإجراءات أساسية ومصلحة المتهم الشرعية التي يحميها البطلان.
- يجوز للمحكمة إثارة البطلان المتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّق بخرق قواعد الإجراءات الأساسية التي تكفل قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسيل الإرهاب-الفصل 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال-الفصول 12/4/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال-أحكام الفصل 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 20 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 28 من نفس المجلة-الفصل 51 من م إ ج-أحكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.