Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47979 بتاريخ 02/03/2017 : بطلان تجزئة المسؤولية الجزائية بين المساهمين في الفعل الضار
Principe juridique
- المسؤولية الجزائية ذات طابع شخصي ملازم لذات الفاعل فلا تقبل التجزئة بين عدة أشخاص عند القضاء بالعقاب ولو اشتركوا في إتمام الفعل الضار.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يستند إلى عناصر واقعية ثابتة بالملف وإلى أسانيد قانونية واضحة ومطابقة للقانون والمنطق السليم.
- تعهد القاضي الجزائي بالدعوى المدنية يوجب عليه تحديد نسب المسؤولية المدنية بين أطرافها لما لذلك من أثر مباشر في نطاق الالتزام بالتعويض وفي علاقات الرجوع بين الملزمين بالأداء، وإغفال ذلك يعد قصورا في التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.